المادة 2
يتعهد الطرفان المتعاقدان على دراسة كمل الاجراءات قصد تنمية وزيادة وتدعيم تعاونهما خاصة من طريق : 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه
- دراسة مشاريع التنمية الاقتصادية
2 - الانجاز التقني لهذه المشاريع
3 - اعداد مشترك لدراسات ومشاريع قد تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، -4 أعمال بحوث مشتركة في المجالات ذات الطابع الاقتصادى والتقنى التي من المحتمل أن تسفر على منجزات صناعية وفلاحية وغيرها، 5 تكوين الاطارات والتقنيين
6 - تنظيم تربصات للتحسين المهني -7 اعطاء منح للدراسات والتخصص
8 - تبادل الخبراء والاختصاصيين والمعلمين والتقنيين في مختلف الشعب و تكثيف الاتصالات بين مختلف الاجهزة الاقتصادية المكلفة بالانجاز في كلا الطرفين، 10 تبادل المعلومات والوثائق حول الدراسات الاقتصادية والعلمية والتقنية التي تنجزها معاهد ومراكز وهيئات كلا البلدين.