المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية السيشل ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل (المسمتان فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعميق روابط الصداقة القائمة بين البلدين،
- و نظرا لمصلحتيهما المشتركة في التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
- و قصد تجسيد رغبتيهما في وضع قواعد لتعاون مستمر فى المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية قد اتفقتا على ما يلى :