مرسوم رقم 84-261
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 261 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام - 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل، الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984 1419
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين.
حرر هذا الاتفاق فى نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
حرر بالجزائر في 14 مايو سنة 1984.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السيشل الشعبية جامس ميشال نور الدين حربي وزير التربية والاعلام نائب وزير مكلف بالتعاون قوانين وأوامر