مرسوم رقم 84-260
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-260 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يكمل المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن الطرق الوطنية. 1413
المادة الأولى
تكمل المادة الاولى من المرسوم رقم 80 243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
ترقم الطرق الوطنية بقرار من وزين الاشغال العمومية».