مرسوم رقم 84-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
المادة 7
لا تستحق الاشتراكات التي كان أصحاب الاعمال يدفعونها بموجب المساهمة همة في تمويل طب العمل، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984