مرسوم رقم 84-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
المادة 4
يتولى كل وال معنى تخصيص الممتلكات العقارية وغير العقارية التابعة لاملاك الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل تبعا لمكان وجودها أو لوظيفتها.