المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة والمنتجات المبيدة للحشرات المستخدمون الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل الشعبية.
المذكورة فى المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر وزارة البريد والمواصلات هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 12 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل 1404 سنة 1984 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة.
بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام الموافق 12 يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من المحولة الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات 12 غشت سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في المبيدة للحشرات، سيرا منتظما ومستمرا. الجدول أدناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الولاية سيدي عمار قباضة من الدرجة الثالثة الحجار عنابة