المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسات الوطنية للبتروكيمياء يحوزاتها أو يسيرانها بمقتضى أعمالها المرتبطة بالاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، مايأتي :
ا - اعداد : 1 جود كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المتعلقة بصناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه