المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ابتداء من أول ياذير سنة 1985، تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه،
2 - الصلاحيات في مجال الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، بمقتضى المرسوم رقم 63 491 | المعدل والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمرسوم رقم 83-470 المعدل والمؤرخ في 6 غشت سنة 1963 المذكورين أعلاه.