المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I الاعمال المتعلقة بصناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.