مرسوم رقم 84-258
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1402
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
يقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس عمال الوحدة. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للموافقة عليه.