مرسوم رقم 84-258
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1402
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 13
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.