مرسوم رقم 84-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-257 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. 1401
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تسيير الصناعات البتروكيماوية واستغلالها وتنميتها، ولاسيما ما يأتي :
- المواد الاساسية للصناعة الكيماوية والصيدلانية.
مو مواد اللدن بالحرارة، والمواد القابلة للتصلب بالحرارة،
- - المطاطات الاصطناعية.
- الالياف التركيبية كما تتولى تسويق المنتجات المتفرعة عن هذه الصناعة وتوزيعها».