مرسوم رقم 84-256
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-256 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. 1379
المادة 6
يضمن البلدان تحويل الارباح المحققة للمساهمين غير المواطنين وذلك وفقا لنسبة مساهمتهم فى المشاريع المقامة في كلا البلدين، وكذلك تحويل الناتج عن التصفية وبيع الاسهم.