مرسوم رقم 84-256
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-256 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. 1379
المادة 4
تنشأ الشركات بعد موافقة السلطات المختصة في كلا البلدين وموافقة المساهمين على نظامها الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 الاساسي والنظام الاساسى يحفظ حق الاقلية المساهمة .