مرسوم رقم 84-256
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-256 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. 1379
المادة 3
تؤسس لكل مشروع جديد شركة مستقلة يكون مقرها البلد الذى ينجز فيه المشروع وتخضع هذه الشركة للقوانين السارية في بلد المقر ويتكون رأسمالها من أسهم تتمثل في مساهمات نقدية أو عينية تحدد نسبها باتفاق مشترك.
تدمج تكاليف الدراسة فى استثمارات الشركة المقرر إنشاؤها.