مرسوم رقم 84-256
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-256 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. 1379
المادة 2
ان المشاريع المشتركة المقرر انجازها يجب أن تستجيب قدر المستطاع للمقاييس الاساسية التالية :
التلبية الجزئية أو الكلية لحاجيات سوق - البلدين وامكانيات التصدير الثابتة الى دول أخرى، اعطاء قيمة اضافية للمواد الاولية - الموجودة في البلدين أو في احدهما، استغلال الطاقات البشرية في البلدين - تدعيم وتحديث الامكانيات التكنولوجية للبلدين، الاستعمال الامثل للامكانيات الموجودة في - كلا البلدين في مجال المقاولة من الباطن.