المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وا حكومة الجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية التونسية طبقا لتوجيهات رئيسى الدولتين خلال - لقائهما التاريخي بتونس في 18 مارس سنة 1983، وطبقا لارادة البلدين في تدعيم أسس - المغرب العربي الكبير ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون - الاقتصادي القائم بين الجزائر وتونس طبقا للمبادىء المذكورة فى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس سنة 1983 وحرصا منهما على تكثيف التكامل
- الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في الميادين الصناعية اتفقتا على ما يلى :