المادة الأولى
يتعاون الطرفان في مجال دراسة وانجاز المشاريع الصناعية المشتركة التي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادى وتؤدى الى التكامل الصناعي بين البلدين.
وسيتمحور هذا التعاون أساسا حول :
- تنمية الوحدات الصناعية، وخاصة تلك المتواجدة فى المناطق الحدودية للبلدين، { انجاز مشاريع أخرى صناعية في اطار - مخطط تنمية هذه المناطق وخاصة بمشاركة باعثين صناعيين في كلا البلدين.
- دراسة امكانية توسيع التعاون ليشمل دولا أخرى ومؤسسات عربية عمومية ممن ترغب في ذلك .
اللجوء عند الحاجة الى طرف ثالث يملك - التكنولوجيا المتقدمة الضرورية للمشروع المقرر انشاؤه