مرسوم رقم 84-256
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-256 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. 1379
المادة 10
يستفيد عمال كل طرف متعاقد عندما تشغلهم الشركات المختلطة فى تراب الطرف الآخر مع ضمان تحويل مدخرات الاجور في حدود 50 في المائة اضافى (50 % يخضع من لرخصة الاجر من الصافي السلطات وكل المختصة تحويل للبلد المعنى.