المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة مرسوم رقم 84-255 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك يام البواقي. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وز التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 ه المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلى :