المادة الأولى
ينشأ في أم البواقي معهد وطني للتعليم العالى فى الميكانيك، يخضع الاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد.
وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 10 ديسمبر سنة 1983 و 29 ابريل سنة 1984، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة.
بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 10 ديسمبر سنة 1983 و 29 ابريل سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية باتنة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 الاسم واللقب بلقاسم جفال ورابح درغال مبروك العقون عباس بودراس عبد الجبار قيرى بلقاسم بارك على كارش بلعيد بن منصور نزار بن تومية محند أمقران مزغران يخلف بلحملاوي عمر و زيتون ابراهيم كريم صالح حرشاش قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة باتنة باتنة بريكة بريكة بريكة بريكة بريكة بريكة تيمقاد باتنة نقاوس نقاوس رأس العيون نقاوس تيمفاه باتنة باتنة باتنة نالخمت بلدية أولاد سليم) مروانة تالخمت (بلدية أولاد سليم) مروانة مسيل (بلدية أولاد سليم) مروانة مسيل (بلدية أولاد سليم) مروانة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 21 فبراير سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية بشار.
به بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 21 فبراير سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية بشار، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الاسم واللقب محمد زعلان ميلود معمري قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة بشار بشار تاغيت العبادلة 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 6 مارس سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تلمسان بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 6 مارس سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عبد القادر بن البشير الرمشي الرمشي يحيى واسطي باب العسة الغزوات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر