القسم الثامن — الاحكام الختامية
المادة 61
1) (1) سيبدأ العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تبادل أوراق التصديق، 2 (2) يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية ويصير هذا الالغاء ساري المفعول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اشعار الطرف الآخر بهذا القرار.
حررت هاته الاتفاقية بالجزائر في تاريخ 7 فبراير سنة 1976 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغات العربية والمجرية والفرنسية على ان كلا من الثلاث وثائق لهما ما لكل من الآخرين من القوة وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكامها يكون المرجع الى النص الفرنسي.
وبصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بختميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية المجرية بوعلام بن حمودة ميهالي كوروم وزير العدل وزير العدل الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 قوانين وأوامر