القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 57
عبور الاشخاص المسلمين يسمح الطرفان المتعاقدان عند الطلب بعبور الاشخاص الذين تم تسليمهم من قبل دولة ثالثة لاحدهما في اقليمهما والطرف المتعاقد المطلوب ليس مجبورا على التكفل بسلامة المرور على أرضه فى حالة ما اذا لم يكن ذلك التسليم مقررا حسب هاته الاتفاقية 2 (2) يجب تقديم طلب العبور والقيام بواجبه بنفس الطريقة المتبعة في طلب التسليم،
(3) يرخص الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بعبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها أوفق من غيرها.