القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 56
تسليم الاشياء
1) (1) يرسل الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم الى الطرف المتعاقد الطالب الاشياء والادوات 194 الجريدة الرسمية للجمهورية المستعملة في ارتكاب المخالفة الجزائية والاشياء التي اقتناها المتهم بفعله الجنائي وكذلك جميع الاشياء الاخرى التي يمكن استعمالها كأدلة الاقناع وتسلم تلك الاشياء رغم عدم وقوع تسليم المتهم بسبب وفاة أو بسبب آخر، 2 (2) يجوز للطرف المطلوب منه تسليم المجرمين أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة في الفقرة الاولى من هاته المادة ان كان فى حاجة اليها في نطاق اجراءات جزائية أخرى
(3) تبقى حقوق الغير فى الاشياء المذكورة في الفقرة 1 من هاته المادة موقوفة على حالها من غير تخصيص وتسلم تلك الاشياء في نهاية الاجراءات الجزائية على أكثر تقدير من قبل الطرف الذى تسلمها وذلك للطرف المطلوب ليمكن لهذا الاخير ردها لذوى الحقوق.