القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 52
حدود الملاحقة الجزائية ان لم تتم موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم فان الشخص المسلم لا يمكن ملاحقته جزائيا ولا الزامه بتحمل عقوبة ولا تسليمه لدولة ثالثة من أجل ملاحقة أو من أجل تنفيذ عقوبة متعلقة بمخالفة جنائية لم تذكر فى المصادقة على التسليم وكانت اقترفت قبل التسليم، 2 (2) لا يمكن رفض الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فى حالة ارتكاب مخالفة يمكن أن يقع التسليم من أجلها، 3 (3) ليست موافقة الطرف المتعاقد المطلوب ضرورية في الاحوال التالية :
أ (أ) ان كان الشخص الذى تم تسليمه غير مواطن للطرف الطالب تسليمه ولم يغادر اقليم هذا الطرف فى الشهر الذي تبع انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة، وهذا الاجل لا يشمل المدة التي كان الشخص الواقع تسليمه في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة الاقليم المشار اليه لاسباب تفوق ارادته.
ب ان غادر الشخص الواقع تسليمه اقليم الطرف المتعاقد الذى جرى فيه تسليمه ولكنه عاد اليه من تلقاء نفسه.