القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 50
تأجيل تسليم المجرمين ان كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو كان صدر عليه حكم يعاقب في اقليم الطرف المطلوب منه تسليمه بموجب ارتكابه مخالفة جنائية أخرى فان تسليمه يجوز تأجيله الى نهاية الاجراءات الجزائية أو الى اتمام تنفيذ العقاب. 2 (2) ان انجر عن تأجيل التسليم ابطال الملاحقة الجزائية لفوات أجلها أو وقعت عرقلة بسبب التأجيل فى سير الاجراءات الجزائية فانه يجوز اجابة الطلب المعلل الذي قدمه أحد الطرفين المتعاقدين الرامى الى التسليم المؤقت من أجل متابعة اجراءات جزائية وفى تلك الصورة يلتزم الطرف الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 الطالب بترجيع الشخص المسلم في أجل ثلاثة أشهر على أكثر تقدير ابتداء من يوم تسليمه . وان اقتضت الضرورة ذلك فانه يقع تمديد ذلك الاجل