القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة 4
1) (1) يجب أن تسلم الشهادة الخاصة بالحالات الشخصية والمالية التى تثبت منح المساعدة القضائية وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية من قبل السلطة الاختصاصية المنتسبة للطرف المتعاقد الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الذي يوجد في اقليمه مقر الطالب أو مكان قامته . 2 (2) في صورة ما اذا كان مكان اقامة الطالب العادية أو مقره الشرعى غير موجود في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين فان شهادة مسلمة من طرف النيابة الديبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الملحق له الطالب كافية. 3 (3) يجوز للمحكمة أو لمكتب المساعدة القضائية الذى يقرر منح المساعدة القضائية امعان النظر في نطاق اختصاص كل منهما في الطلب وفى المعطيات المقدمة كما يجوز لهما الاتصال عند الاقتضاء بالمؤسسات المتوالية التابعة للطرف الآخر لنيل استعلامات مكملة .