القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 49
1 (1) ان لم يقع ارسال المعلومات الاضافية فى الاجل الذي يجب تحديده حسب المادة 46 من هاته الاتفاقية فان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم يوقف متابعة اجراءات التسليم حالا ويطلق سراح الشخص الموقف، 2 (2) يطلق سراح الشخص الذى تم توقيفه مدة شهرين ابتداء من اليوم الذي تم اشعار الطرف بموجب أحكام المادة 48 ان لم يقع اعلام في الطلب المتعاقد الآخر بالاعتقال.