القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 44
كيفية المراسلة في مسألة تسليم المجرمين واستئناف الملاحقة الجزائية في قضايا تسليم المجرمين أو استئناف الملاحقة الجزائية ستجرى العلاقات بين الدولتين على ان المتعاقدين وفي حالة ما اذا صدرت على الشخص - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم المطلوب عقوبة تفقده الحرية لمدة تفوق العام.
في حقها وزير العدل بها وعلى ان الجمهورية الشعبية 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه المجرية يقوم فى حقها وزير العدل بها أو النائب العام.