القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 42
رفض تسليم المجرمين لن يقع تسليم المجرمين :
أ) ان كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم، ب ان ارتكبت المخالفة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم،
ج) ان كانت المخالفة التي طلب التسليم من أجلها معتبرة من طرف الدولة المطلوبة كمخالفة سياسة أو مرتبطة بمخالفة سياسية، د ان كانت المخالفة المطلوب من أجلها التسليم تشكل مخالفة عسكرية،
ه) اذا كان لا يمكن حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك اجراء قضية جزائية أو تنفيذ حكم بسبب سقوط وجوب ذلك لفوات المدة المعينة لاجرائهما أو عفو شامل أو غير ذلك من الاسباب و ان كان التسليم لا يجوز بموجب قوانين الطرف المطلوب منه ذلك، ي ان صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه وفى نفس القضية قرار له قوة الشيء المقضى به في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم.