مرسوم رقم 84-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 41
المخالفات الاجرامية التي توجب تسليم المجرمين
1) (1) لا يقع تسليم المجرمين لاجراء ملاحقة جزائية عليهم الا فى حالة مخالفات اجرامية قابلة لان تعاقب حسب قوانين الدولتين الموقعتين بما يفقد الحرية لمدة تزيد على عام، 2 (2) لا يقع تسليم مواطن لتنفيذ عقوبة الا في حالة مخالفات اجرامية تعاقب وفقا لقوانين الطرفين