القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 39
الاعلام عن القرارات القضائية في المواد الجزائية 1 (1) التزام الطرفان المتعاقدان بالقيام فى بداية كل سنة بتبادل المعلومات الخاصة بالعقوبات المسلطة التي حازت قوة الشيء المقضى به المحكوم بها أثناء السنة المنصرمة من قبل محاكمهما ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) ترسل التحقيقات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هاته المادة بالطريقة المبينة في المادة 44 من هذه الاتفاقية. 2 تسليم المجرمين