القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 38
استئناف الملاحقة الجزائية يلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دعوى جزائية وفقا لقوانينهما الداخلية وبطلب الطرف الآخر ضد رعاياهما الخصوصيين الذين اقترفوا مخالفة جنائية فى اقليم الطرف المقابل ان كان تسليم المجرمين ممكنا حسب المادة 41 من هاته الاتفاقية. 2 (2) يجب أن يكون طلب اجراء الملاحقة الجزائية مصحوباً بنتائج التحقيق وبغيرها من الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وسائل الاثبات الجائز استعمالها المتعلقة بالفعل المعاقب عنه.
(3) يقوم الطرف الذي طولب بذلك باعلام الطرف المقترح بنتيجة الاجراءات الجزائية ان صدر حكم في القضية ويرسل اليه نسخة من القضاء الذي بلغ قوة الشيء المقضى به.