مرسوم رقم 84-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 36
مدى التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي في المواد الجزائية تبليغ المستندات والوثائق الاثباتية وكذلك اتمام أعمال الاجراءات كاستنطاق جانحين وسماع أقوال شهود واستفسار الخبراء وتحقيقات قضائية وتكليف خبراء وتنقيبات وتفتيش ابدان الاشخاص.