القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 34
تنفيذ قرارات متعلقة بتكاليف الدعوى ان صدر حكم على الخصم الذي أعفى من احضار ضامن قادر على الوفاء بالدين وفقا للمادة 2 من هاته الاتفاقية بسداد تكاليف الدعوى الخاصة بقرار قضائي بلغ قوة الأمر المقضى به وصدر من طرف محكمة من محاكم أحد الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ بطلب المحكوم له في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مجانا من غير مطالبة بأداء واجب. 2 (2) تنحصر مهمة المحكمة التي تنظر في تنفيذ القرار المنصوص عنه فى الفقرة 1 من هاته الماة في تحقيق ما اذا كان القرار الخاص بتكاليف الدعوى بلغ قوة الشيء المقضى به وأصبح نافذا. 3 (3) تنطبق أحكام المادة 32 من هذه الاتفاقية على طلب تنفيذ في الدولة المقابلة وعلى المستندات التي يجب ارفاقه بها.