مرسوم رقم 84-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 32
اجراءات التنفيذ تقوم محكمة الطرف المتعاقد الذي يجب اجراء التنفيذ فى اقليمه بذلك التنفيذ وفقا لقوانين دولته . 2 (2) تهتم المحكمة التي تحكم في قبول طلب التنفيذ بتحقيق ما اذا كانت الشروط المقيدة في المادتين 29 و 30 من هذه الاتفاقية قد تم القيام بها.
(3) يجوز للمطلوب فى التنفيذ في أرض الدولة المقابلة أن يعارض القرار بقوانين الطرف المتعاقد الذي تقوم محكمته بالبت في التنفيذ. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية