القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 31
طلب أمر بالتنفيذ في اقليم الدولة المقابلة يمكن رفع طلب أمر مباشرة بتنفيذ قرار قد تم صدوره الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في القضية ابتدائيا على أن ذلك الطلب يرسل الى الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية. 2 (2) ويجب أن يكون الطلب مرفقا : 1 (1) بنسخة أو نظير مصادق على مماثلته للاصل من القرار الذى يكون مصحوبا بشهادة تثبت بأن القرار له قوة الأمر المقضى به وقوة التنفيذ على شرط الا يكون ذلك مدروجا في القرار نفسه.
ب وبشهادة تثبت أن المحكوم عليه الذي لم يحضر في النزاع كان أمر بالحضور في الوقت المناسب على الوجه القانونى والمرضى وكانت له القدرة في صورة ما اذا كان عاجزا عن مباشرة الخصام على أن ينوب عنه غيره نيابة شرعية.
ج) وبترجمة مصادق على صحتها للمستندات المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) وذلك بلغة الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه. 3 (3) ان حرر طلب أمر بالتنفيذ على اثر قرار صدر من هيئة تحكيم قضائية فانه يجب أن يكون ذلك الطلب مصحوبا بترجمة مصادق على مطابقتها للاصل من اتفاق التحكم أو شرط التحكيم. 4 (4) يصدق وزير العدل على الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة على شرط أن يكون ذلك مطابقا للقوانين الداخلية الخاصة بكل من الطرفين.