القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 30
الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ستنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ان توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 29 وذلك ان اتضح :
ا أنه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها.
ب أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه. 2 (2) ان محكمة الطرف المتعاقد المختصة بنزاع في شأن مسألة اشترط فيها الطرفان أن يكون الاختصاص لهيئة التحكيم القضائية تحيل الطرفين الى التحكيم الا اذا كان اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم باطلا أو غير منتج أو غير قابل للتطبيق.