المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد - اتفاقية للتعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية - ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الشعبية المجرية،
- بناء على رغبتهما في تدعيم العلاقات الودية بين شعبيهما وتسهيل التعاون القضائي والعدلي بين الدولتين، اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية، لهذا الغرض انتدبتا مفوضيهما :
فاما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فانها عينت لذلك الدكتور بوعلام بن حمودة وزير العدل حافظ الاختام بها، واما الجمهورية الشعبية المجرية فانها عينت الدكتور ميهالى كوروم وزير العدل بها، اللذين، بعد تبادل التفويض المسند لكل منهما على أحسن صيغة وأوفقها اتفقا على الاصطلاحات التالية : 184 الجريدة الرسمية للجمهورية