القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 29
شروط تنفيذ القرارات تنفذ القرارات المنصوص عنها في المادة 28 من هذه الاتفاقية على الشروط التالية :
أ) ان حاز القرار قوة الشيء المقضى به وصار نافذا بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ذلك القرار.
ب ان كانت الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار مختصة في ذلك حسب قوانين الطرف الذي وقع طلب التنفيذ في اقليمه . "
ج) ان كان الخصم المحكوم عليه الذي لم يشارك في الاجراءات القضائية قد استدعى في الوقت المناسب وعلى الصيغة القانونية والملائمة حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار وكذلك ان كان لهذا الخصم نائب يمكنه القيام مقامه على الهيئة القانونية وعلى أحسن وجه ان كان ذلك الخصم غير أهل للترافع أمام القضاء.
د ان لم يصدر سابقا قرار حاز قوة الشيء المقضى به من هيئة قضائية عادية أو تحكيمية في نفس القضية بين الخصوم انفسهم وفي اقليم الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فيه أو ان لم تحدث فى نفس النازلة سابقا قضية مازالت جارية لدى هيئة قضائية تابعة لذلك الطرف المتعاقد.
ه ان كان التنفيذ غير مضاد للتواعد الاصلية الناشئة عنها القوانين وقواعد النظام العام الخاصة بالطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه ...
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189