القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 28
القرارات القضائية القابلة للتنفيذ على أساس الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية ينفذ الطرفان المتعاقدان في اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر : 1 (1) القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية وكذلك القرارات العائلية المتعلقة بالحقوق المالية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبة التعويضات، ج القرارات التحكيمية.