القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 26
تسليم أمتعة التركة ان كانت منقولات تركة موجودة في تراب أحد الطرفين فانها تسلم قصد تنفيذ الاجراءات الميراثية للمؤسسة المختصة أو للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف الذي كان الهالك من 188 الجريدة الرسمية للجمهورية رعاياه على شرط أن تكون أحكام المادة 27 المقيدة بالفقرة 2 منها من هذه الاتفاقية قد تم العمل بها
2) (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم منقولات التركة حسب الفقرة I من هذه المادة بحق المطالبة بالضرائب والواجبات القانونية الناشئة عن كل ميراث.