القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 24
الوسائل الواجبة للاستحفاظ على الميراث ان كان ميراث مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين موجودا فى تراب الطرف المتعاقد الآخر فان المؤسسة المختصة بالنظر فى شؤون المواريث تأمر سواء بطلب أم من تلقاء نفسها وفقا للقوانين الداخلية بوسائل كفيلة بالمحافظة على الميراث والتصرف فيه.
ويسوغ للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن تتعاون مع السلطة المختصة للمحافظة على الميراث خصوصا لتجنب الضرر الذى يمكن أن يلحق الميراث بما في ذلك من بيع المنقولات وكذلك لتعيين كل حارس أو مصفى للتركة.