القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 23
الاعلام بوقوع وفاة ان توفى مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان السلطة التي لها الاختصاص في ذلك تعلم حالا البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المقابل بذلك وترسل سائر المواد الحاضرة الخاصة بمن عسى أن يكونوا من ورثة الهالك وعنوان كل منهم ومحل اقامتهم كما تخبر بنوع التركة وبوجود ما من الممكن ان أوصى به الهالك. وان علمت السلطة بأن الهالك ترك مالا فى دولة أخرى فانها تخبر بذلك أيضا الطرف المعنى بالامر. 2 (2) وان تحققت مؤسسة أثناء سير قضية ميراثية بأن الوارث مواطن للطرف المتعاقد الآخر فانه يجب عليها اخبار النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لهذا الطرف بذلك،
(3) وان علمت النيابة الدبلوماسية أو القنصلية بالوفاة قبل غيرها فانها ملزمة باخبار المؤسسة المختصة بالنظر في الشؤون الميراثية لكي تحافظ هذه الاخيرة على أمن وسلامة التركة.