مرسوم رقم 84-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 22
النفوذ المخصص للنيابة المسندة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية في القضايا الميراثية فان البعثات الدبلوماسية والقنصلية لها حق النيابة والقيام من غير استظهار بتوكيل خاص لدى المحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حق مواطنيها الذين هم غير موجودين في عين المكان ولم يكلفوا أحدا بالنيابة عنهم.