القسم الثالث — المستندات
المادة 21
تبادل مستندات الحالة المدنية 1 (1) سيسلم الطرفان المتعاقدان أحدهما للآخر مجانا مقاطع مستخرجة من سجلات الحالة المدنية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 فيما يتعلق بالميلاد والزواج والوفاة الخاصة | برعايا الطرف المتعاقد الآخر وكذلك التصحيحات | والتأشيرات الموضوعة على العقود، 2 (2) تسلم هذه المستندات مجانا عند طلبها لاستعمالها في وجه رسمي 3 (3) يطبق الطرفان المتعاقدان من أجل تسليم وتنفيذ المطالب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية.