القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة الأولى
مدى الوقاية العدلية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين فيما يخص اشخاصهم وحقوقهم الشخصية والمادية في أرض الطرف المتعاقد الآخر من الحماية العدلية التي يمنحها هذا الاخير لنفس مواطنيه 2 (2) ولهم حق الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات الاختصاصية فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية وكذلك حق القيام بالمرافعات لدى تلك المؤسسات لكى يحافظوا على حقوقهم المبينة أعلاه، 3 (3) تشمل أحكام هذه الاتفاقية الاشخاص المعنوية .