مرسوم رقم 84-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
القسم الثالث — المستندات
المادة 19
استعمال المستندات لم تبق المستندات المسلمة أو المصادق على صحتها من طرف محكمة أو موظف من أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق اختصاصهما في حاجة الى التصديق القانونى لاستعمالها من طرف المحاكم أو غيرها من المؤسسات الخاصة بالطرف بالمقابل على شرط أن تكون مختومة بالتوقيع الواجب والختم الرسمي.