القسم الثاني — التعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 18
حماية الشهود والخبراء كل من يحضر من الشهود أو الخبراء من أي لمنسية كان فى قضية مدنية أو تجارية أو عائلية أو الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه جزائية لدى محاكم الطرف الطالب بمقتضى أمر بحضور تم اخباره به من طرف محكمة الطرف المتعاقد المطلوب، لا يجوز ملاحقته قضائيا ولا ايقافه بسبب مخالفة اقترفت قبل اجتيازه حدود الطرف الطالب، ولا ارغامه على قضاء ما عسى أن يكون قد حكم به عليه من أيام عقوبة سجن حسب قرار سابق صادر من جهة قضائية للطرف الطالب. 2 (2) غير أن الشاهد أو الخبير يفقد الحماية الممنوحة له حسب الفقرة الاولى من هذه المادة ان لم يغادر ، عندما كانت له امكانية ذلك، اقليم الطرف الطالب بعد مضى 15 يوما ابتداء من التاريخ الذي أخبر فيه بأن وجوده هناك لم يبق واجبا.